الودادية السكنية المحيط بالبدوزة - آسفي
  القانون الداخلي للودادية
 





 الودادية السكنية المحيط

القانون الداخلي
 
 
 
 
 
الباب الأول

 

شروط الانخراط- - طلبات الانخراط - عدد المنخرطين – الدفعات

 
الفصل الأول: مدخل
 

يعتبر القانون الداخلي محددا للعلاقات و ملزما لكافة الأعضاء المنخرطين و استكمالا للضوابط المحددة في القانون الأساسي للودادية السكنية المحيط.

 
 
الفصل الثاني: شروط الانخراط
 

البند 1: يفتح باب الانخراط في وجه العموم بعد موافقة المكتب على طلب الانخراط

البند2: يحدد مبلغ الانخراط في 200 درهم (مأتي) يؤديها المنخرط سنويا و يحصل بموجب ذلك على بطاقة العضوية موقعة من طرف أمين المال.

 
 
الفصل الثالث: طلبات الانخراط
 

للانخراط في الودادية السكنية المحيط يتوجب على كل شخص الإدلاء بالوثائق التالية:

  • طلب وفق النموذج المخصص من طرف الودادية مصادق عليه.
  • نسخة طبق الأصل من البطاقة الوطنية.
  • صورتان للتعريف.
  • ظرفان متنبران يحملان عنوان المنخرط.
  •  
 
الفصل الرابع: تحديد عدد المنخرطين
 

البند1: يحدد عدد المنخرطين بداية في 150(مئة و خمسون) منخرطا،و يحق للمكتب عند اقتضاء المصلحة العامة إعادة النظر في عدد المنخرطين إما بتقليص العدد أو الرفع منه، على أن يحرر في ذلك محضرا يضمنه الأسباب و العدد النهائي للمنخرطين.

البند2:تعيين على المنخرطين الجدد دفع كل المستحقات و الأقساط التي أداها المنخرطون القدامى إلى حدود تاريخ انخراطهم دفعة واحدة.

البند3: يعتبر عضوا منخرطا كل شخص حصل على بطاقة العضوية بعد أدائه لجميع المستحقات و الواجبات.

 
 
الفصل الخامس: الدفعات
 

البند1: حدد قيمة الدفعات إلى الثمن الإجمالي للأرض و نسبة إلى عدد المنخرطين.

البند2: تودع الدفعات كاملة في الحساب البنكي للودادية قي أجل سيحدده المكتب في وصل سوف يسلم للمنخرط ليدلي به للبنك مع الإدلاء بنسخة من وصل الإيداع لإلى أمين المال.

البند3: يحرر أمين المال تقرير شهريا حول عملية سير أداء الدفعات، وفي حال عدم سداد أحد المنخرطين للدفعة المقررة من طرف المكتب، تتخذ في حقه الإجراءات المنصوص عليها في الفصل السابع.

 
 
الباب الثاني:
 
المحاسبة – تسيير الودادية
 
الفصل السادس: المحاسبة
 

البند1: يجب أن يكون جميع المصاريف المتعلقة بالتسيير المالي مصادق عليها من طرف أغلبية أعضاء المكتب و حاملة لتوقيع الرئيس والأمين و الكاتب.

البند2: لا يحق لأي منخرط بصفة انفرادية مطالبة المكتب بأية توضيحات حول التدبير المالي للودادية إلا في إطار الجمع العام.

 
 
الفصل السابع: تسيير الودادية
 
البند1:الجمع العام هو السلطة العليا في الودادية.
البند2: تحدد مدة صلاحية المكتب في 5 سنوات.

البند3: للمكتب الحق في التسيير و السهر على تنفيدالقرارات المتخذة سواء السهر على مستوى المكتب أم على مستوى الجمع العام العادي أو الاستثنائي.

البند4: ينعقد الجمع العام بصفة عادية مرة كل سنة و بصفة استثنائية تبعا للضرورة و ذلك بطلب من الرئيس أو ثلثي الأعضاء المنخرطين، و نرسل في الموضوع استدعاءات تحدد جدول الأعمال و تاريخ انعقاده.

 
 
الفصل الثامن: أحكام الاستفادة من البقع الأرضية
 
البند1: لايتم توزيع البقع الأرضية إلا بعد تهيئتها و تقسيمها.

البند2: لا يحق لأي منخرط المطالبة بتعيين بقعته إلا بعد الانتهاء من أعمال التجهيز.

البند3: يتم توزيع البقع الأرضية بحضور الجمع العام و عن طريق القرعة.

البند4: لا يحق لأي منخرط التنازل عن حقه في الاستفادة من بقعته أرضية أو تفويتها قبل تبرئة ما بذمته من مستحقات لفائدة الودادية.(أنظر البند 5 من الفصل التاسع).

 
الفصل التاسع: العقوبات- الإعفاء- الانسحاب
 

البند1: ينذر كتابيا كل شخص لم يؤد ما بذمته من انخراطات و دفعات في الآجال المحددة.

البند2: يعتبر مفصولا بعد قرار الجمع العام كل شخص:
  • حصل على ثلاث إنذارات كتابية.
  • لم يحترم القوانين الأساسية و الداخلية للودادية.
  • استغل إمكانية الودادية لمصلحته الخاصة.
  • أساء بتصرفاته للودادية، أو حاول عرقلة عملها أو ساعد على ذلك.

البند3: يحق للمكتب تجميد مهام كل عضو داخل المكتب تغيب عن الاجتماعات لأكتر من ثلاث مرات بدون مبرر يرسل إلى الرئيس قبل الاجتماع.

البند4: كل منخرط استقال أو انسحب أو فصل لا ترجع إليه مستحقاته إلا بعد إيجاد يديل له تتوفر فيه شروط الانخراط، و في حالة الانسحاب،للودادية الحق في30% من دفعاته.

البند5: لا يحق لأي مستفيد بيع بقعته الأرضية إلا بعد مرور 5 (خمس) سنوات و عند الضرورة يكون ملزما بأداء نسبة %10 من الأرباح للودادية.

 
 
الفصل العاشر: مختلفات
 

البند1: في حالة وفاة المنخرط و هو يتمتع بكامل حقوقه في العضوية، فإن لذوي الحقوق الشرعيين أو من ينوب عنهم في الاختيار ما بين مواصلة العضوية مع الالتزام بواجبات الودادية أو تصفية الحساب.

البند2: تتكلف الودادية ببقية مصاريف أسرة المنخرط المتوفى(زوجته و أبناء فقط)الخاصة بالبقعة الأرضية.

البند3:في حالة انتقال المنخرط خارج نفوذ الودادية، فإن له الحق في توكيل شخص ينوب عنه في التعامل مع الودادية.

 
 
 
 
 



 
  Aujourd'hui sont déjà 1 visiteurs (7 hits)  
 
Ce site web a été créé gratuitement avec Ma-page.fr. Tu veux aussi ton propre site web ?
S'inscrire gratuitement